المادة 4
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 207 تاريخ 10/12/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 207 تاريخ 10/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/06/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 207 تاريخ 10/12/2009 https://lebaneselegislation.com/text/226129/article/4/