المادة 3
مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى.
قرار رقم 126 تاريخ 18/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 126 تاريخ 18/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/06/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى.
المادة 3 من قرار رقم 126 تاريخ 18/06/2009 https://lebaneselegislation.com/text/226137/article/3/