Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 126 18/06/2009

إضافة العاب لنادي البراعم الرياضي – النبطية

قرار رقم 126 تاريخ 18/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/06/2010. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
126
التاريخ
18/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/06/2010, ص. 4043-4044
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 126 تاريخ 18/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 572 تاريخ 6/9/1991 (ترخيص نادي البراعم الرياضي)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2111/د تاريخ 5/6/2009 ،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف العاب الشطرنج – الكاراتيه – رفع الاثقال – المصارعة – تايكواندو – كيوكوشنكاي الى ترخيص جمعية نادي البراعم الرياضي، مركزها: النبطية التحتا، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة لجمعية نادي البراعم الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم، كرة الطاولة، الشطرنج، الكاراتيه، رفع الاثقال، المصارعة، التايكواندو، كيوكوشنكاي.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009