المادة 1
المادة الاولى: يكلف مختار بلدة كفرمتى السيد حاتم جهجاه خداج ومختار بلدة عين درافيل السيد جوزيف جرجي أبي سليمان للقيام بمهام مختارية بلدة عبيه حتى اجراء انتخابات جديدة.
قرار رقم 1173 12/07/2010
قرار رقم 1173 تاريخ 12/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 22/07/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
وحيث ان بلدة عبيه - قضاء عاليه لم تجر فيها انتخابات اختيارية،
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 915/ب تاريخ 26/6/2010،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يكلف مختار بلدة كفرمتى السيد حاتم جهجاه خداج ومختار بلدة عين درافيل السيد جوزيف جرجي أبي سليمان للقيام بمهام مختارية بلدة عبيه حتى اجراء انتخابات جديدة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
بيروت في 12 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة