المادة 1
المادة الأولى: يعدل البند 3 من المادة الأولى من القرار رقم 2009/121 6 المنوه عنه اعلاه بحيث يضاف اليه البيان التالي الذي سقط سهوا إدراجه وفقا لما هو مبين أدناه: ث10 بيان سنوي بالجوائز والعلاوات المستحقة للدائنين وحملة سندات الدين
قرار رقم 733 14/07/2010
قرار رقم 733 تاريخ 14/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 22/07/2010. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 2009/11/9 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 (قانون الاجراءات الضريبية)،
بناء على القرار رقم 1/1216 تاريخ 2009/11/21 المتعلق باعتماد نماذج طلبات وتصاريح لضريبة الدخل،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
بقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يعدل البند 3 من المادة الأولى من القرار رقم 2009/121 6 المنوه عنه اعلاه بحيث يضاف اليه البيان التالي الذي سقط سهوا إدراجه وفقا لما هو مبين أدناه: ث10 بيان سنوي بالجوائز والعلاوات المستحقة للدائنين وحملة سندات الدين
المادة الثانية: ينشر هذا القرار مع النموذج المرفق في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتبارا من أعمال 2010.
14 تموز 2010 وزير المالية ريا حفار
نصوص ذات صلة