Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 733 14/07/2010

إضافة بيان على نماذج تصاريح ضريبة الدخل

قرار رقم 733 تاريخ 14/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 22/07/2010. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
733
التاريخ
14/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 35, 22/07/2010, ص. 4632-4633
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 18 تاريخ 03/01/2011
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 18 تاريخ 12/01/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 733 تاريخ 14/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 2009/11/9 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 (قانون الاجراءات الضريبية)،

بناء على القرار رقم 1/1216 تاريخ 2009/11/21 المتعلق باعتماد نماذج طلبات وتصاريح لضريبة الدخل،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

بقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يعدل البند 3 من المادة الأولى من القرار رقم 2009/121 6 المنوه عنه اعلاه بحيث يضاف اليه البيان التالي الذي سقط سهوا إدراجه وفقا لما هو مبين أدناه: ث10 بيان سنوي بالجوائز والعلاوات المستحقة للدائنين وحملة سندات الدين

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار مع النموذج المرفق في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتبارا من أعمال 2010.

14 تموز 2010 وزير المالية ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010