Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2558 26/06/2010

انشاء فرع لشركة الآفاق للإنتاج والبث الاعلامي المحدودة ذات الجنسية العراقية

علم وخبر رقم 2558 تاريخ 26/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 15/07/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2558
التاريخ
26/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 34, 15/07/2010, ص. 4477-4478
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2558 تاريخ 26/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التسجيل - إن شركة: الآفاق للإنتاج والبث الاعلامي المحدودة، ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /1.000.000/ دينار عراقي فقط مليون دينار عراقي والمتخذة مركزا رئيسيا لها بغداد، العراق. تقدمت بتاريخ 16/6/2010 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 16/6/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 15391 تاريخ 26/6/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد محمد حسن محمد تسخيري ممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر، موضوعها في لبنان: إنشاء المحطات الفضائية والتلفزيونية والإذاعية؛ إنشاء مراكز الأبحاث المخصصة لاعداد البحوث والدراسات الاعلامية، إصدار النشرات الدورية بما يتعلق بنشاطها، القيام بكافة الاستثمارات الاعلامية. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 26 حزيران 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010