المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "سي.اس.سي.فايننس ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 61.
قرار رقم 10460 26/06/2010
قرار رقم 10460 تاريخ 26/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 08/07/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10358 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/15/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/4/2010 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم "سي.أس.سي. فايننس ش.م.ل."،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي شركة "سي.أس.سي. فايننس ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 24/5/2010،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 7/6/2010 المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة المتضمن طلب ادراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "سي.اس.سي.فايننس ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 61.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة