Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 58 06/08/2010

الاعتراف بشهادة الدكتوراه في العلوم phD التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، .

قرار مبدئي رقم 58 تاريخ 06/08/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 26/08/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
58
التاريخ
06/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 40, 26/08/2010, ص. 5078
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 58 تاريخ 06/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع:قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر في 26 كانون الاول 1961

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: دكتوراه في العلوم phD . تعتبر شهادة الدكتوراه التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية، في أحد الاختصاصات التالية: الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات، رياضيات، كيمياء، فيزياء، بيولوجيا، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالي: 1-أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالبكالوريوس علوم والماجيستير علوم بمعدل جيد على الاقل في الاختصاص ذاته، 2-أن لا تقلّ المدّة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وتتضمن ثمانية عشر رصيدا نصف سنوي حلقات دراسية، بالاضافة الى الاطروحة، 3-أن تتشكل لجنة الحكم على الاطروحة من خمسة اعضاء على الاقل من رتبة استاذ واستاذ مشارك، اثنان منهم من خارج الجامعة في الاختصاص. 4-أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون أحدهكا في مؤتمر علمي عالمي محكم. 5-أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 6/8/2010 الاعضاء: هنري العويط-العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010