Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 59 06/08/2010

الاعتراف بشهادة الدكتوراه في الهندسة phD in Engineering شهادة الدكتوراه في الهندسة التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية،

قرار مبدئي رقم 59 تاريخ 06/08/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 26/08/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
59
التاريخ
06/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 40, 26/08/2010, ص. 5079
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 59 تاريخ 06/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر في 26 كانون الاول 1961

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: دكتوراه في الهند سةphD in Engineering . تعتبر شهادة الدكتوراه في الهندسة التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية، في أحد الاختصاصات التالية: الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الكومبيوتر، الهندسة الكهربائية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية: 1-أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالبكالوريوس علوم والماجيستير علوم بمعدل جيد على الاقل في الاختصاص ذاته، 2-أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وتتضمن ثمانية عشر رصيدا نصف سنوي حلقات دراسية، بالاضافة الى الاطروحة، 3-أن تتشكل لجنة الحكم على الاطروحة من خمسة اعضاء على الاقل من رتبة استاذ واستاذ مشارك، اثنان منهم من خارج الجامعة في الاختصاص. 4-أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون أحدهما في مؤتمر علمي عالمي محكم. 5-أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 6/8/2010 الاعضاء: هنري العويط-العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010