Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 919 25/09/2010

تعديل لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص

قرار رقم 919 تاريخ 25/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 07/10/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
919
التاريخ
25/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 46, 07/10/2010, ص. 5972-5973
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 919 تاريخ 25/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/1/1979 وتعديلاته (تنظيم ممارسة مهنة الطب) لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 3376 تاريخ 8/8/1980 (تحديد مهام وصلاحيات لجنة الاختصاصات الطبية ومدة ولايتها ونظام عملها واجتماعاتها وتعويضات رئيسها وأعضائها) وتعديله بالمرسوم رقم 3098 تاريخ 25/1/1993،

بناء على القرار رقم 473/1 تاريخ 10/5/1993 (تعديل لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص)،

بناء على إنهاء لجنة الاختصاص في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/5/2010 و23/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الصحة (رأي رقم 282/2009 ـ 2010 تاريخ 24/8/2010)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص المحددة بموجب القرار رقم 473/1 تاريخ 10/5/1993 وتعديلاته (تعديل لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص) بحيث أضيف اختصاص جديد وأصبحت كما هي مدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار والمعتبر جزءا لا يتجزأ منه. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 25 أيلول 2010 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010