Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 677 25/09/2010

إقفال وكالة سفر وسياحة

قرار رقم 677 تاريخ 25/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 07/10/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
677
التاريخ
25/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 46, 07/10/2010, ص. 6032
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 677 تاريخ 25/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002 (تعيين مدير عام)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقفل وكالة عالم الضيافة {World of hospitality} للسياحة والسفر والكائنة في شارع بدارو، مقابل بنك عودة لصاحبها كريم الخطيب وتختم بالشمع الأحمر وذلك لمخالفتها القوانين السياحية.

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والإعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 أيلول 2010 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010