Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 10530 تاريخ 27/09/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 10530 تاريخ 27/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 07/10/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى آخر الفقرة (أ) من البند (7) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية: «ـ القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 10530 تاريخ 27/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226949/article/2/