Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 41 22/09/2010

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على رفع باخرة عن القائمة السوداء (PANTOKRATORAS).

قرار رقم 41 تاريخ 22/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 14/10/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
22/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 47, 14/10/2010, ص. 6226-6227
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 22/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 12646/2010 تاريخ 30/8/2010 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

الصادر عن جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في القصر الجمهوري يوم الثلاثاء الواقع في 21/9/2010 قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ القرار رقم 539/2010/ر تاريخ 24/8/2010، الذي يقضي برفع الباخرة (PANTOKRATORAS) رقم الإيمو /8109060/ من الجنسية القبرصية عن القائمة السوداء، والتي أصبح اسمها (GOKCHE) وترفع علم جزر الأنتيل الهولندية، بعد أن قدم أصحابها الوثائق المطلوبة منها وفقا لأحكام المادة (108) من المبادئ العامة لمقاطعة إسرائيل. لذلك، وعملا بالنصوص القانونية المرعية الإجراء للمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل القاضي برفع الباخرة المذكورة عن القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 22/9/2010 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010