Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1862 28/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ـ الفتوح» مركزها: بيروت

علم وخبر رقم 1862 تاريخ 28/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/11/2010. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1862
التاريخ
28/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/11/2010, ص. 7102-7103
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 370 تاريخ 05/03/2013 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1862 تاريخ 28/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ـ الفتوح» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17937 تاريخ 13/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ـ الفتوح». مركزها: بيت مري ـ عين نجم ـ مركز الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ جمع شمل أولياء التلامذة ولجان الأهل في المدارس وتوحيد كلمتها وأهدافها ضمانا لحقوق أولياء التلامذة ودعم مطالبهم المشروعة، ورعاية شؤون أولادهم والسهر على مصالحهم وتأمين التعليم الصحيح لهم. 2 ـ ملاحقة جميع القضايا أو المطالب التي تهم أولياء التلامذة، لدى كل مدرسة أو مرجع أو هيئة عامة أو خاصة، يمكن أن تؤدي إلى تحقيق الأهداف التي أنشئ الاتحاد من أجلها. 3 ـ التعاون المطلق والتنسيق مع إدارات المدارس الكاثوليكية والهيئة التعليمية بهدف تعزيز المدرسة وازدهارها وتقديم كل عون ومساعدة معنوية ومادية تؤمن استمرارها ورفع المستوى العلمي للتلامذة. 4 ـ التعاون مع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية من أجل دعم حرية التعليم وتحسين وضع المدرسة الكاثوليكية وذلك بالعمل على: ـ حماية حرية التعليم المنصوص عليه في الدستور، ـ إحياء النشاطات التي تبرز رسالة المدرسة ودورها والمساعدة لدعم التعليم فيها، ـ المشاركة في تطوير البرامج التربوية المدرسية، ـ توعية التلميذ والتركيز على القيم الأخلاقية والتربية الوطنية الصحيحة من خلال برامج توضع لهذه الغاية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ لجنة الأهل في مدرسة الرسل ـ جونية ممثلة بـ جوزف بشارة بطيش ـ لجنة الأهل في مدرسة القديس يوسف ـ عبنطوره ممثلة بـ انطوان سركيس الشدياق ـ لجنة الأهل في مدرسة سيدة اللويزة ـ زوق مصبح ممثلة بـ كابي روفائيل الخوري ـ لجنة الأهل في مدرسة راهبات الأنطونيات ـ غزير ممثلة بـ نورما نزيه الخوري ـ لجنة الأهل في مدرسة المركزية ـ جونيه ممثلة بـ الياس ميشال الهوا ـ لجنة الأهل في مدرسة السيدة لراهبات العائلة المقدسة المارونية ـ ساحل علما ممثلة بـ ايلي انطوان معوض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف بشاره بطيش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010