Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2583 28/10/2010

إنشاء فرع :لشركة «أيروفلوت - الخطوط الجوية الروسية» Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlaines

علم وخبر رقم 2583 تاريخ 28/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 30/12/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2583
التاريخ
28/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 60, 30/12/2010, ص. 9857-9858
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2583 تاريخ 28/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التسجيل - أن شركة: شركة مغفلة «أيروفلوت - الخطوط الجوية الروسية» Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines، ذات الجنسية: الروسية والبالغ رأسمالها /1.110.616.299/ روبل فقط مليارا ومائة وعشرة ملايين وستمائة وستة عشر ألفاً ومائتين وتسعة وتسعين روبلا والمتخذة مركزا رئيسيا لها روسيا الاتحادية، 119002، موسكو، شارع أربات، مبنى رقم 10 تقدمت بتاريخ 18/9/2010 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 18/9/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 013/10/000290 تاريخ 20/10/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد Tigran Nersesyants مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر، موضوعها في لبنان: إنتاج الخدمات والبضائع بهدف الربح، والقيام بالنشاط التجاري الخارجي، لا سيما النقل الجوي للركاب والحقائب والشحن والبريد على الخطوط الجوية الداخلية والدولية، .... إلخ. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 28 تشرين الأول 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010