Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 218 تاريخ 19/10/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 218 تاريخ 19/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/11/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تؤسس في قضاء المتن جمعية تعاونية تدعى:

"الجمعية التعاونية للخدمات الانمائية في البوشرية م.م."

مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة.

نطاق عملها: بيروت وجبل لبنان والشمال مركزها: البوشرية .

مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /500.000/ ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.

اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 - تأمين وسائل النقل للاعضاء بين محل اقامتهم في جبل لبنان وبلداتهم الاساسية في شمال لبنان.

2 - إنشاء نادي اجتماعي ثقافي.

3 - إقامة قاعة للمحاضرات والمسرح.

4 - التوظيف في مشاريع استثمارية وانتاجية وسياحية واجتماعية وبيئية وانمائية.

المادة 1 من قرار رقم 218 تاريخ 19/10/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227373/article/1/