Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 218 19/10/2010

انشاء جميعة تعاونية للخدمات الانمائية في البوشرية م.م. محافظة جبل لبنان

قرار رقم 218 تاريخ 19/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/11/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
218
التاريخ
19/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/11/2010, ص. 7116
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 218 تاريخ 19/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 30/8/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاء المتن جمعية تعاونية تدعى:

"الجمعية التعاونية للخدمات الانمائية في البوشرية م.م."

مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة.

نطاق عملها: بيروت وجبل لبنان والشمال مركزها: البوشرية .

مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /500.000/ ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية.

اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 - تأمين وسائل النقل للاعضاء بين محل اقامتهم في جبل لبنان وبلداتهم الاساسية في شمال لبنان.

2 - إنشاء نادي اجتماعي ثقافي.

3 - إقامة قاعة للمحاضرات والمسرح.

4 - التوظيف في مشاريع استثمارية وانتاجية وسياحية واجتماعية وبيئية وانمائية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010