Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 221 19/10/2010

انشاء جمعية تعاونية لانتاج الحليب في حوش النبي وجوارها م.م. محافظة البقاع

قرار رقم 221 تاريخ 19/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/11/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
221
التاريخ
19/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/11/2010, ص. 7118-7119
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 221 تاريخ 19/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 22/8/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لانتاج الحليب في حوش النبي وجوارها م.م.". مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: حوش النبي - بدنايل - قصر نبا - حوش الرافقة - حوش العرب - شمسطار - طاريا - السفري - كفردان - حدث بعلبك. مركزها: حوش النبي مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: 1.050.000/ مليون وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-انشاء شبكة لتجميع الحليب من المربين. 2-انشاء خزان مبرد لجمع الحليب مع تجهيزاته. 3-تأمين مستلزمات الانتاج. 4-تصريف وتسويق انتاج الحليب. 5-القيام بحملات التوعية والدورات التدريبية. تأمين التلقيح الاصطناعي والتحصين الوقاية من الامراض.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010