Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 219 19/10/2010

انشاء جمعية تعاونية لانتاج الحليب في تربل وجوارها م.م. محافظة البقاع

قرار رقم 219 تاريخ 19/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/11/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
219
التاريخ
19/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/11/2010, ص. 7116-7117
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 196 تاريخ 26/12/2012 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 219 تاريخ 19/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 1/9/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لانتاج الحليب في تربل وجوارها م.م". مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: تربل - كفرزبد - قوسايا - دلهمية - دير الغزال - الفاعور. مركزها: تربل مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- انشاء شبكة لتجميع الحليب ونقله الى خزان مبرد. 2- انشاء خزان مبرد مزودة بكافة التجهيزات المناسبة. 3- تأمين مستلزمات الانتاج. 4- تصريف وتسويق انتاج الحليب. 5- القيام بحملات التوعية والدورات التدريبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010