Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 178 20/10/2010

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي القوة الرياضي ـ الشعبي»

قرار رقم 178 تاريخ 20/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/11/2010. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
178
التاريخ
20/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/11/2010, ص. 7235-7236
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 178 تاريخ 20/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2000 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 10/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي القوة الرياضي ـ الشعبي» المسجل تحت الرقم 4335/د تاريخ 29/11/2003،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 9489 تاريخ 16/9/2010،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 19/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي القوة الرياضي ـ الشعبي». مركزها: رميش، قضاء بنت جبيل، محافظة: النبطية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: كلاسيا مارون الحاج ـ بيار يوسف العلم ـ شربل مارون الحاج ـ جنين مارون الحاج ـ جمال محمد مصطفى سعد ـ مارك كميل مخول ـ طوني كريم العميل.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010