Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 177 20/10/2010

تعديل اسم جمعية «نادي مولى الرياضي» ليصبح جمعية «نادي هارت بيت الرياضي»

قرار رقم 177 تاريخ 20/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
177
التاريخ
20/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 16, 14/04/2011, ص. 1271-1272
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 182 تاريخ 28/10/2010 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 177 تاريخ 20/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 261/1/2003 تاريخ 11/11/2003 (تأسيس نادي مولى الرياضي)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 3554/د تاريخ 30/9/2010،

بناء على موافقة اللجنة الادارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدّل اسم جمعية «نادي مولى الرياضي»، مركزها: المشرفية، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية «نادي هارت بيت الرياضي».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبد الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010