Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 822 تاريخ 03/12/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من قرار رقم 822 تاريخ 03/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 16/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

يجب ان لا تتعدى حرارة الحليب النيئ 10 م3 عند استلامه على باب المصنع إلا في حال تم البدء بالتصنيع في اقل من ساعتين بعد الحلب. في حال عدم استعمال الحليب النيئ مباشرة يجب تبريده الى ما دون 6م.

يتم استقبال الحليب المبرد والمعبأ في أوعية من معدن غير قابلة للصدأ وغير سامة وذات قدرة عالية على التحمل ومقاومة للتآكل، ذات اسطح داخلية ناعمة ملساء وزوايا مستديرة يسهل تنظيفها وتطهيرها.

يجب تنظيف وتعقيم الاوعية بعد تفريغ الحليب منها مباشرة.

المادة 24 من قرار رقم 822 تاريخ 03/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227485/article/24/