Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 829 تاريخ 08/12/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 829 تاريخ 08/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 16/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

1 - ترفق الارسالية المستوردة بالمستندات التالية:

أ - شهادة منشأ صادرة عن غرفة التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو سواها من الجهات المعنية تثبت منشأ المواشي وتؤكد أن مقصدها هو لبنان.

ب - شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ (وبلد الترانزيت) متفق عليها مع السلطات البيطرية اللبنانية أو شهادة صحية بيطرية مماثلة لما هو مطلوب.

ج - بوليصة الشحن أو أمر التسليم أو إذن التسليم الذي يبين مسار الباخرة.

ه - صورة عن logbook.

و - صورة عن اذن السفر من مرفأ التحميل.

3 - يحق لوزارة الزراعة اجراء أي تحقيق اضافي حول صحة وقانونية المستندات المقدمة وللوزارة الحق في طلب أي مستند آخر تراه مناسبا. وفي حال عدم اكتمال المستندات أو الاشتباه بهذه المستندات تخضع الحيوانات للاجراءات التي تجدها مديرية الثروة الحيوانية مناسبة.

د - صورة عن MANIFEST.

المادة 5 من قرار رقم 829 تاريخ 08/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227490/article/5/