Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 829 تاريخ 08/12/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 829 تاريخ 08/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 16/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

عند تعدد مرافئ التفريغ لبواخر المواشي، ولدى وصولها الى لبنان، يجب ابراز صورة عن المانفيست لكل مرفأ من المرافئ التي افرغت فيه البضائع مؤشر عليها من الجمارك، على ان تقدم الى مركز الحجر الصحي البيطري في المرفأ.

المادة 6 من قرار رقم 829 تاريخ 08/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227490/article/6/