Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10615 11/12/2010

تعديل اسم «بنك الكويت والعالم العربي ش.م.ل.» بحيث يصبح «فينيسيا بنك ش.م.ل.».

قرار رقم 10615 تاريخ 11/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 16/12/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10615
التاريخ
11/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 58, 16/12/2010, ص. 9692
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10615 تاريخ 11/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 10356 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2010،

وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «بنك الكويت والعالم العربي ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 24/9/2010 القاضي بتعديل تسمية المصرف،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 20/32/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2010،

وبناء على كتابيّ المصرف تاريخ 3/12/2010 رقم ع ع/ان/495/2010 ورقم ع ع/ان/496/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم «بنك الكويت والعالم العربي ش.م.ل.» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 58 بحيث يصبح «فينيسيا بنك ش.م.ل.».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 20/12/2010 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الاول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010