Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 264 11/12/2010

انشاء جمعية تعاونية للتوفير والتسليف «الفرنسية للإنماء الريفي» م.م. محافظة بيروت

قرار رقم 264 تاريخ 11/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 30/12/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
264
التاريخ
11/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 60, 30/12/2010, ص. 9868
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 264 تاريخ 11/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/11/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة بيروت جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف «الفرنسية للإنماء الريفي» م.م.». مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: أعضاء الصندوق التعاضدي HMO. مركزها: الصندوق التعاضدي HMO. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.500.000/ ل.ل. مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- جمع الموارد الطليقة من الأعضاء لتكوين رأس مال أساسي وجمع توفيرات شهرية. 2- إعطاء قروض لتمويل مشاريع الأعضاء في إطار الإنماء الريفي وسد الحاجات الطارئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الأول 2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010