المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "جداول ش.م.ل. JADAWEL S.A.R.L" ترخيص بانشاء دار نشر باسم "دار جداول" يتحمل مسؤوليتها السيد عماد محمود عبد الحميد اللبناني الجنسية.
قرار رقم 1012 25/11/2010
قرار رقم 1012 تاريخ 25/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 02/12/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقمم 1012305 تاريخ 26/7/2010 بإسم شركة "جداول ش.م.م. JADAWEL S.A.R.L" ممثلة بشخص السيد عماد محمود الحميد الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2789 تاريخ 1/10/2010 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "جداول ش.م.ل. JADAWEL S.A.R.L" ترخيص بانشاء دار نشر باسم "دار جداول" يتحمل مسؤوليتها السيد عماد محمود عبد الحميد اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الثاني 2010 وزير الاعلام د.طارق متري
نصوص ذات صلة