المادة 1
مادة 1: يعين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد انطوان يوسف صقر-درعون-سجل 94-تولد 20/5/1962 مختارا بديلا عن المختار المتوفي في بلدة درعون-قضاء كسروان لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 2011 24/11/2010
قرار رقم 2011 تاريخ 24/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 02/12/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1811/ب تاريخ 1/11/2010،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد انطوان يوسف صقر-درعون-سجل 94-تولد 20/5/1962 مختارا بديلا عن المختار المتوفي في بلدة درعون-قضاء كسروان لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة