Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2324 20/12/2010

تفويض للمدير الإقليمي للشرق الأوسط لفرع شركة Air France

علم وخبر رقم 2324 تاريخ 20/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 30/12/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2324
التاريخ
20/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 60, 30/12/2010, ص. 9855
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2324 تاريخ 20/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان شركة Air France المسجلة بتاريخ 17/1/1948، تحت رقم 138 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 6/12/2010، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 18502/2010بأنها قد فوضت السيد Frederic Gossot المدير الاقليمي للشرق الأوسط لكل من البلدان التالية: لبنان، وسوريا، والأردن، ومصر، وليبيا، للقيام بتمثيل الشركة لدى الغير وأمام أي سلطة محلية بالنظر إلى عمليَّة بيع طائرة ركاب تابعة للشركة، وخدمات على الأرض، وخدمات ما بعد البيع، في الشرق الأوسط لكل من لبنان، وسوريا، والأردن، ومصر، مع منحه الصلاحيات الوارد ذكرها في الوكالة الصادرة في 30/7/2009، والسارية لمدة غير محددة ابتداء من 1/9/2009، والتي يجوز ان تطرأ عليها تعديلات. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 20 كانون الأول 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010