Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2325 20/12/2010

تعيين ممثلين قانونيين لشركة Nokia Siemens Tietoliikenne Oy لادارة فرعها في لبنان،

علم وخبر رقم 2325 تاريخ 20/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 30/12/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2325
التاريخ
20/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 60, 30/12/2010, ص. 9855-9856
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2325 تاريخ 20/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان شركة Nokia Siemens Tietoliikenne Oy المسجلة بتاريخ 1/12/2005، تحت رقم 2367 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 9/12/2010، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 18771/2010بأنها تقيم وتعين السيد برنار نجم والسيدة ألين شمالي رستم ممثلين قانونيين لها لادارة فرعها في لبنان، وليقوما بالاتحاد بتمثيل هذا الفرع، مع منحهما الصلاحيات اللازمة الواردة في سند التوكيل الصادر في 1/11/2010، والذي ينتهي مفعوله في نهاية 31/12/2011، الا اذا تم الغاؤه قبل ذلك من قبل الشركة. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 20 كانون الأول 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010