المادة 5
يعمل بهذا القرار بعد 15 يوما تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 901 تاريخ 20/12/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 901 تاريخ 20/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 30/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل بهذا القرار بعد 15 يوما تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من قرار رقم 901 تاريخ 20/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227685/article/5/