المادة 1
مادة 1: يكلف مختار بلدة الكفير السيد: توفيق الحلبي القيام بأعمال مختارية بلدة الخلوات لحين اجراء انتخابات اختيارية.
قرار رقم 2209 18/12/2010
قرار رقم 2209 تاريخ 18/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/12/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،
بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 3874 تاريخ 3/11/2010،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتأمينا لاستمرار المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف مختار بلدة الكفير السيد: توفيق الحلبي القيام بأعمال مختارية بلدة الخلوات لحين اجراء انتخابات اختيارية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 18 كانون الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة