Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2303 تاريخ 31/12/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 2303 تاريخ 31/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

من اجل تسعير اي سيارة مصنعة خلال السنوات 2004 - 2010 ومباعة سابقا من قبل الوكيل والسيارات ذات الطراز الاميركي يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الاولى وادرج في صك البيع اذا كان السعر المحدد في الجداول المرفقة بمحضر اللجنة أ على من سعر الوكيل اما بالنسبة للسيارات المصنة قبل عام 2004 فتعتمد الاسعار المدرجة في الجدول.

المادة 10 من قرار رقم 2303 تاريخ 31/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227734/article/10/