Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1294 29/12/2010

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 32/1 تاريخ 26/1/2010 الممدد بموجب القرار رقم 991/1 تاريخ 4/10/2010 والمتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

قرار رقم 1294 تاريخ 29/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1294
التاريخ
29/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2011, ص. 88-89
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1294 تاريخ 29/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تأليف الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/1/2011 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 32/1 تاريخ 26/1/2010 الممدد بموجب القرارات رقم 378/1 تاريخ 30/3/2010 ورقم 708/1 تاريخ 5/7/2010 ورقم 991/1 تاريخ 4/10/2010 المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

29 كانون الاول 2010 وزير المالية ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010