Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2596 29/12/2010

انشاء فرع لشركة الاضواء للبث الفضائي والاعلام محدودة المسؤولية ذات الجنسية: العراقية في لبنان

علم وخبر رقم 2596 تاريخ 29/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 10/03/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2596
التاريخ
29/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 11, 10/03/2011, ص. 978
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2596 تاريخ 29/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التسجيل - إن شركة الاضواء للبث الفضائي والاعلام محدودة المسؤولية ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /50.000.000/ دينار فقط خمسين مليون دينار والمتخذة مركزا رئيسيا لها العراق، بغداد، حي بابل، محلة 929، زقاق 5، شقة 3/10 تقدمت بتاريخ 23/12/2010، بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 23/12/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 34817 تاريخ 29 كانون الاول 2010 والمستند المتعلق بتعيين السيد علي حسن علوان مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: البث الفضائي والاعلام. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الضمان. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 29 كانون الاول 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010