المادة 1
تخرج قطعان الماعز من كامل النطاق العقاري والبلدي لقرية حصنعار في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 32 03/01/2011
قرار رقم 32 تاريخ 03/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 2009/11/9 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 1949/1/7 لا سيما المادة 92 منه،
بناء على العريضة المقدمة من مالكي أكثر من ثلاثة أرباع مساحة أراضي محلة حصنعار بلدة حجولا - قضاء جبيل رقم 7/1440 بشأن وضع الحماية الاجبارية على أملاك القرية،
بناء على مطالعة مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 7/1440،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة،
يقرر ما يأتي:
تخرج قطعان الماعز من كامل النطاق العقاري والبلدي لقرية حصنعار في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
تحمى إجباريا من دخول المواشي للرعي كافة أملاك محلة حصنعار بلدة حجولا - قضاء جبيل المحددة كما يلي:
شرقا: خراج قرية هابيل .
غربا: خراج قرى كفون والكفر وبنتاعل.
شمالا: خراج قرية عبيدات.
جنوبا: خراج بركة حجولا وخراج محلة وادي الكلب.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمم على كافة القرى المذكورة في المادة الثانية منه.
بيروت في 3/1/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة