المادة 1
تخرج قطعان الماعز من كامل النطاق العقاري والبلدي لقرية حصنعار في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 32 تاريخ 03/01/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 32 تاريخ 03/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تخرج قطعان الماعز من كامل النطاق العقاري والبلدي لقرية حصنعار في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 1 من قرار رقم 32 تاريخ 03/01/2011 https://lebaneselegislation.com/text/227815/article/1/