Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 58 11/01/2011

ضم قرية لوسيا الى النطاق الاداري لبلدية ميدون قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع وتعديل اسم البلدية ليصبح بلدية «ميدون ولوسيا»

قرار رقم 58 تاريخ 11/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2011. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
58
التاريخ
11/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 3, 20/01/2011, ص. 177
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 58 تاريخ 11/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي قرية لوسيا الى بلدية ميدون، والمتعلق بطلب ضم قرية لوسيا الى النطاق الإداري لبلدية ميدون،

بناء على القرار رقم 52/إم تاريخ 10/4/2003 (إنشاء بلدية ميدون)،

بناء على قراري بلدية ميدون رقم 4 تاريخ 20/2/2010 - ورقم 32 تاريخ 7/10/2010 القاضيين بالموافقة على ضم قرية لوسيا الى النطاق الاداري لبلدية ميدون،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم قرية لوسيا الى النطاق الاداري لبلدية ميدون - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: يعدل اسم بلدية ميدون ليصبح: «بلدية ميدون ولوسيا».

المادة 3

مادة 3: يكون النطاق الاداري لبلدية ميدون ولوسيا هو النطاق العقاري للبلدتين.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011