Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 59 11/01/2011

تعيين مختار في حي الصيفي - مدينة بيروت بديلا عن المختار المتوفي

قرار رقم 59 تاريخ 11/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
59
التاريخ
11/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 3, 20/01/2011, ص. 177
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 59 تاريخ 11/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد يوسف نعمة الله عطا الله، كونه أول الخاسرين في حي الصيفي في مدينة بيروت مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد ميشال الياس موراني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011