Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 67 12/01/2011

إنشاء بلدية في بلدة زلايا قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع

قرار رقم 67 تاريخ 12/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
67
التاريخ
12/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 3, 20/01/2011, ص. 177-178
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 67 تاريخ 12/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه.

بناء على الكتاب المقدم من أهالي بلدة زلايا المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 12732 تاريخ 21/7/2010 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في بلدة زلايا،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة زلايا - قضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية زلايا».

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية زلايا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011