Read this page in English
جميع التشريعات

تعليمات رقم 135 17/01/2011

تحديد آلية التصريح عن الدرجات الاستثنائية لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك المدارس الخاصة غير الخاضعين لأحكام القانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999 وتسديد الضريبة المترتبة عليها

تعليمات رقم 135 تاريخ 17/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعليمات
الرقم
135
التاريخ
17/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2011, ص. 517-518
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 135 تاريخ 17/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء لكل ما تقدم، ولتجنيب المكلفين الغرامات القانونية المترتبة في حال عدم التصريح عن هذه الزيادات وفقا لما ورد أعلاه، يمكن وبشكل استثنائي التصريح عن المبالغ العائدة لكل من العامين 2009 و2010 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها ضمن التصريح السنوي العائد للعام 2010 وذلك دون ترتب الغرامات القانونية.

أما بالنسبة للمبالغ العائدة للعام 2011 فيتوجب التصريح عنها وفقا للأصول.

17 كانون الثاني 2011 وزير المالية ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011