Read this page in English
جميع التشريعات

تعليمات رقم 136 17/01/2011

كيفية الاستفادة من التنزيل العائلي وفقا لأحكام المادتين 31 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل)

تعليمات رقم 136 تاريخ 17/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعليمات
الرقم
136
التاريخ
17/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2011, ص. 518
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 136 تاريخ 17/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لذلك،

يُمكن للمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الثاني ولديهم أرقاما ضريبية لمؤسسة أو لمهنة لكنهم لا يزاولون العمل فيها، أو أنهم شركاء في شركة أشخاص لم تمارس العمل أو توقفت عن ممارسته، الاستفادة من التنزيل وفقا لوضعهم العائلي لدى احتساب الضريبة المتوجبة على الرواتب والأجور التي يتقاضونها، ويتوجب على الوحدات المالية المختصة التحقق من صحة عدم تعاطي هؤلاء المكلفين العمل في مؤسستهم أو مهنتهم، وكذلك عدم ممارسة الشركة لأعمالها.

17 كانون الثاني 2011 وزير المالية ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011