Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 142 04/02/2011

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

قرار رقم 142 تاريخ 04/02/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 17/02/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
142
التاريخ
04/02/2011
الجريدة الرسمية
العدد 8, 17/02/2011, ص. 1025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 142 تاريخ 04/02/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد حكمت شعلان نصرالله، المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 25/1/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد حكمت شعلان نصرالله من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/2/2011 وزير العدل ابراهيم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011