Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 05/02/2011

تبنيد رقم 752 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

قرار رقم 16 تاريخ 05/02/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
05/02/2011
الجريدة الرسمية
العدد 7, 10/02/2011, ص. 756-757
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 05/02/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخّص شادي منصور الحداد المسجّل بتاريخ 9 تشرين الثاني 2010،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 كانون الثاني 2011،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 26814/2010، تاريخ 4 كانون الثاني 2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تبند أبواب زلّاقة مسماة CRASH GATES، في البند التعريفي 7308.30 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 15% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان الصنف موضوع البحث عبارة عن أبواب ضخمة مصفحة، مزوّدة بمحرك كهربائي، ترتكز على أعمدة جانبية وعلى سكّة تمكنها من الانزلاق، وهي تثبّت بطريقة محكمة يصعب اختراقها بواسطة الآليات الكبيرة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلّغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 5 شباط 2011 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011