المادة 1
مادة 1: تمنح الآنسة كارين ادوار نمور، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، باسم «كاتشي» يتحمل مسؤوليتها الصحافي كمال حسن حيدر.
قرار رقم 915 29/10/2010
قرار رقم 915 تاريخ 29/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من الآنسة كارين ادوار نمور والمسجل تحت رقم 2689 تاريخ 21/9/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الآنسة كارين ادوار نمور، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، باسم «كاتشي» يتحمل مسؤوليتها الصحافي كمال حسن حيدر.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الاول 2010 وزير الاعلام د. طارق متري
نصوص ذات صلة