المادة 1
مادة 1: يُدرج اسم «ألفا كابيتال مانجمانت ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويُعطى الرقم 63 .
قرار رقم 10634 25/01/2011
قرار رقم 10634 تاريخ 25/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10628 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2011،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 7/35/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/2010 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «ألفا كابيتال مانجمانت ش.م.ل.»،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «ألفا كابيتال مانجمانت ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 3/1/2011،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 11/1/2011 المقدم من رئيس مجلس إدارة - مدير عام الشركة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُدرج اسم «ألفا كابيتال مانجمانت ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويُعطى الرقم 63 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة