Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10634 25/01/2011

ادراج اسم «ألفا كابيتال مانجمانت ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 10634 تاريخ 25/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10634
التاريخ
25/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 7, 10/02/2011, ص. 765-766
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10634 تاريخ 25/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 10628 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2011،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 7/35/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/2010 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «ألفا كابيتال مانجمانت ش.م.ل.»،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «ألفا كابيتال مانجمانت ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 3/1/2011،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 11/1/2011 المقدم من رئيس مجلس إدارة - مدير عام الشركة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُدرج اسم «ألفا كابيتال مانجمانت ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويُعطى الرقم 63 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011