Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10637 27/01/2011

إدراج اسم «اكسيليس فايننس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 10637 تاريخ 27/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10637
التاريخ
27/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/2011, ص. 737
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10637 تاريخ 27/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولاسيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 10628 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2011،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 17/30/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/2010 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «اكسيليس فايننس ش.م.ل.»،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «اكسيليس فايننس ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 29/10/2010،

ولما كانت الشركة المذكورة قد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ 8/11/2010 تحت رقم 2022895،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «اكسيليس فايننس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 62 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011