Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2338 22/02/2011

منح مدير شركة مصرف بغداد (مساهمة خاصة) كافة الصلاحيات المالية والادارية والقانونية اللازمة لادارة الفرع وتمثيله في لبنان

علم وخبر رقم 2338 تاريخ 22/02/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 10/03/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2338
التاريخ
22/02/2011
الجريدة الرسمية
العدد 11, 10/03/2011, ص. 976-977
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2338 تاريخ 22/02/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن شركة مصرف بغداد (مساهمة خاصة) المسجلة بتاريخ 3/6/2010، تحت رقم 2553 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرّحت بتاريخ 10/2/2011، بموجب كتاب مسجّل لدينا بالرقم 2076/2011، بانها قررت، بموجب محضر جلسة لمجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2/9/2010، منح السيد عبد الجليل النحاس، بصفته مدير فرع الشركة في لبنان، كافة الصلاحيات المالية والادارية والقانونية اللازمة لادارة الفرع المذكور وتمثيله، وله بصورة خاصة الصلاحيات المحددة على سبيل البيان لا الحصر في المحضر المذكور. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 22 شباط 2011 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011