Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 28 22/01/2011

جداول متضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والمهندسين والمحاسبين والمترجمين في جميع المحافظات

قرار رقم 28 تاريخ 22/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
28
التاريخ
22/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2011, ص. 595-696
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 28 تاريخ 22/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الاعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010،

بناء على القرار رقم 1246 تاريخ 12/10/2010 (تصديق الجداول المتضمنة اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،

ونظرا لورود اخطاء مادية في الجداول المذكورة،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1246 تاريخ 12/10/2010 القاضي بتصديق الجداول المتضمنة اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد 49 تاريخ 21/10/2010.

المادة 2

مادة 2: صدقت الجداول المرفقة بمحضر مجلس القضاء الاعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010 المتضمنة اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/1/2011 وزير العدل ابراهيم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011