المادة 1
مادة 1: يمنح السيد سليمان الشيخ نسيب تقي الدين، اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، باسم «بدايات» تتحمل مسؤوليتها الصحافية نهلا قصدي الشهال.
قرار رقم 223 19/03/2011
قرار رقم 223 تاريخ 19/03/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 31/03/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد سليمان الشيخ نسيب تقي الدين والمسجل تحت رقم 361 تاريخ 10/2/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد سليمان الشيخ نسيب تقي الدين، اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، باسم «بدايات» تتحمل مسؤوليتها الصحافية نهلا قصدي الشهال.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آذار 2011 وزير الاعلام د. طارق متري
نصوص ذات صلة